فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا تَحْرُمُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ.
(قَوْلُهُ: بِمُعَيَّنٍ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَفْهَمَ قَوْلُنَا أَدَاءً إلَخْ أَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ كَذَلِكَ وَفِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً تَأَقَّتَ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ إلَخْ).
قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَى كُلِّيٍّ وَيَدَّعِي أَنَّهُ مُتَعَلَّقٌ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا مُتَعَدِّدَةً إلَخْ) مَا وَجْهُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَ) قَدْ يُقَالُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِكُلٍّ بِخُصُوصِهِ فَالِاحْتِيَاطُ تَرْكُ الْإِزَالَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي مُغْنِي مُرِيد الْأُضْحِيَّة مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ إلَى الْبَيْتِ بَلْ أَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ. اهـ. مُغْنِي وَنَقَلَ ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مِثْلَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُرِيدِهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ يَخْرُجُ مَا عَدَا مَنْ يُرِيدُهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَوْ وَقَعَتْ عَنْهُمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُحْرِمِ) أَيْ أَمَّا الْمُحْرِمُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إزَالَةُ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَذْرُهُ) أَيْ نَحْرُ الْأُضْحِيَّةَ وَقَوْلُهُ: لَهَا أَيْ التَّضْحِيَةِ تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ: نَذْرُهُ وَقَوْلُهُ: إرَادَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ) أَيْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ عَانَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى الدَّمَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ عَانَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالْإِبْطِ، وَالْعَانَةِ، وَالشَّارِبِ وَغَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ غَلَّطَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اقْتَصَرَ الْكَنْزُ عَلَى الْجَزْمِ بِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِلَا عَزْوٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَصْلُح إلَخْ) لِمَ ذَاكَ سم.
(قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ قَطْعُهَا إلَخْ) صِفَةُ جِلْدَةٍ أَوْ لِلنَّحْوِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْقَطْعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) أَيْ وَلَوْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ع ش وَعَمِيرَةَ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَمْرِ) إلَى قَوْلِهِ قَوْلُهُ: لَا التَّشْبِيهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: شُمُولُ الْمَغْفِرَةِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الشُّمُولُ قَصْدًا حَتَّى إذَا أَزَالَهَا لَمْ يَشْمَلْهَا كَذَلِكَ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ اُنْظُرْ أَيَّ فَائِدَةٍ لِشُمُولِ الْعِتْقِ لَهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تَعُودُ حِينَ الْبَعْثِ وَأَجَابَ الْأُجْهُورِيُّ بِأَنَّهَا لَا تَعُودُ مُتَّصِلَةً بَلْ تَعُودُ مُنْفَصِلَةً تُطَالِبُ بِحَقِّهَا كَعَدَمِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ تَوْبِيخًا لَهُ حَيْثُ أَزَالَهَا قَبْلَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ قَصَدَ التَّشْبِيهَ بِالْمُحْرِمِينَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى مَا لَمْ يَحْتَجْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُبَاحُ إلَى وَاعْتَرَضَ وَقَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ إلَى وَيُضَمُّ وَقَوْلُهُ: بِنَاءً إلَى وَاَلَّذِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْتَجْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَضُرُّ أَمَّا نَحْوُ ظُفْرٍ وَجِلْدَةٍ تَضُرُّ فَلَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَتْ إزَالَتُهُ وَاجِبَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ يَجِبُ) أَيْ الْفِعْلُ أَيْ الْإِزَالَةُ.
(قَوْلُهُ: وَكَتَنْظِيفٍ لِمُرِيدِ إحْرَامٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ الْإِزَالَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَخَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَخْذُ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ مَمْنُوعٌ فِي الْمَقِيسِ، وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَخْلُو الْعَشْرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى) لَعَلَّهُ خَبَرُ رِعَايَةٍ إلَخْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَلْ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا تَحْرُمُ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِتَصَوُّرِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ مِنْ الصَّبِيِّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيَقُولُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِالْأَمْرِ وَعِبَارَاتُ الْأَئِمَّةِ. إلَخْ وَقَدَّمْنَا عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الصَّبِيُّ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَبَحَثَ نَدْبَ ذَلِكَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْبَحْثَ أَقْرَبُ وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ النَّدْبُ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ لَاسِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِسْنَوِيِّ) أَيْ مَسْأَلَةِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَسْأَلَةِ الِاشْتِرَاكِ.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا فِيهِمَا إلَخْ) فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَوَقُّفٌ يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَةِ مَا قَدَّمَهُ فِي مَعْنَى كَوْنِهَا سَنَةٍ كِفَايَة.
(قَوْلُهُ: وَيُضَمُّ) إلَى قَوْلِهِ أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فَاتَتْ إلَى وَلَوْ تَعَدَّدَتْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ فَاتَتْ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْقِطَ قَوْلَهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَظْهَرَ هَذِهِ الْغَايَةُ أَوْ يَجْعَلَهُ كَلَامًا مُسْتَأْنَفًا كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمُعَيَّنٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْكِلُ إلَخْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَزِمَهُ ذَبْحُهَا إلَخْ إنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ كَذَلِكَ وَفِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً تَأَقَّتَ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ شَاةً فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ إلَخْ).
تَنْبِيهٌ:
لَوْ لَمْ يُزِلْ نَحْوَ شَعْرِهِ بَعْدَ التَّضْحِيَةِ بَلْ أَبْقَاهُ إلَى الْعَامِ الثَّانِي وَأَرَادَ التَّضْحِيَةَ أَيْضًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يُزِيلَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ الْعَامِ الثَّانِي حَتَّى يُضَحِّيَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ تَرْكَ إزَالَتِهِ فِي الْعَامِ الثَّانِي لِشُمُولِ الْمَغْفِرَةِ لَهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ.
فَإِنَّ هَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ زَادَ زِيَادَةً لَمْ تَشْمَلْهَا الْمَغْفِرَةُ وَتَجَدَّدَتْ ذُنُوبٌ فِي الْعَامِ الثَّانِي تَحْتَاجُ لِلْمَغْفِرَةِ عَلَى أَنَّ الْمَغْفِرَةَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ. اهـ. سم وَأَيْضًا إنَّ الْكَمَالَ يَقْبَلُ الْكَمَالَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَلَكِنْ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَى آخِرِ ضَحَايَاهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إلَخْ) مَا وَجْهُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَ) قَدْ يُقَالُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِكُلٍّ بِخُصُوصِهِ فَالِاحْتِيَاطُ تَرْكُ الْإِزَالَةِ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُفِيدُ أَفْضَلِيَّةَ التَّرْكِ لَا كَرَاهَةَ الْفِعْلِ.
(وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ) إنْ أَحْسَنَ لِلِاتِّبَاعِ نَعَمْ الْأَفْضَلُ لِلْخُنْثَى وَلِلْأُنْثَى أَنْ يُوَكِّلَا (وَأَلَّا) يُرِدْ الذَّبْحَ بِنَفْسِهِ (فَيَشْهَدَهَا) نَدْبًا لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِذَلِكَ وَأَنْ تَقُولَ: إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي إلَى وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَوَعَدَهَا بِأَنَّهُ يُغْفَرُ لَهَا بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَتْهُ وَأَنَّ هَذَا لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ صِحَّةَ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا وَسَيَأْتِي وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُضَحِّيَ فِي بَيْتِهِ بِمَشْهَدِ أَهْلِهِ وَلَهُ إذَا ضَحَّى عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ فِي الْمُصَلَّى عَقِبَ الصَّلَاةِ وَيُخَلِّيَهَا لِلنَّاسِ لِلِاتِّبَاعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ يَذْبَحَهَا إلَخْ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ الرَّجُلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَمَنْهَجٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ عِظَمَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا سَخَّرَ لَهُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَيُجَدِّدَ الشُّكْرَ عَلَى ذَلِكَ ع ش وَشَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَحْسَنَ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنْ تَقُولَ إلَى وَأَفْهَمَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُ إبِلٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَنْ تَقُولَ إلَى وَوَعَدَهَا وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَفْضَلُ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ التَّوْكِيلِ لِكُلِّ مَنْ ضَعُفَ عَنْ الذَّبْحِ مِنْ الرِّجَالِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِلْأَعْمَى وَكُلِّ مَنْ تُكْرَهُ ذَكَاتُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُرِدْ الذَّبْحَ إلَخْ) أَيْ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ تَقُولَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَوَعَدَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَمَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ صِحَّةَ الِاسْتِنَابَةِ) وَبِهَا صَرَّحَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَيْرُ أَيْ بَقِيَ»، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مُسْلِمًا فَقِيهًا بِبَابِ الْأُضْحِيَّةَ وَتُكْرَهُ اسْتِنَابَةُ كِتَابِيٍّ وَصَبِيٍّ وَأَعْمَى قَالَ الرُّويَانِيُّ وَاسْتِنَابَةُ الْحَائِضِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي بَيْتِهِ) وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْأُضْحِيَّةَ مُسَارَعَةً لِلْخَيْرَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَشْهَدِ أَهْلِهِ) لِيَفْرَحُوا بِالذَّبْحِ وَيَتَمَتَّعُوا بِاللَّحْمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَهُ إذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بَدَنَةً فِي الْمُصَلَّى وَأَنْ يَنْحَرَهَا بِنَفْسِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَإِنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ بَدَنَةٌ فَشَاةٌ وَإِنْ ضَحَّى عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ ضَحَّى حَيْثُ شَاءَ. اهـ.
(وَلَا تَصِحُّ) التَّضْحِيَةُ (إلَّا مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ) أَهْلِيَّةٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ دُونِ بَقَرِ وَحْشٍ (وَغَنَمٍ) لِلِاتِّبَاعِ وَكَالزَّكَاةِ فَلَا يَكْفِي مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا سُنَّةً بِأَعْلَاهُمَا سِنًّا كَسَنَتَيْنِ فِي مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ بَقَرٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: التَّضْحِيَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْأُضْحِيَّةَ قَالَ الشَّارِحُ مِنْ حَيْثُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ حِلُّ ذَبْحِهَا وَأَكْلُ لَحْمِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ بَقَرٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ إبِلٍ وَغَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ. اهـ.
وَيُفْهَمُ مِنْهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ إبِلٍ وَبَقَرٍ يُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَشَرْطُ إبِلٍ أَنْ يَطْعُنَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ (فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَمَامِ الْخَامِسَةِ إذْ مِنْ لَازِمِهِ الطَّعْنُ فِيمَا يَلِيهَا (وَ) شَرْطُ (بَقَرٍ وَمَعْزٍ) أَنْ يَطْعُنَ (فِي) السَّنَةِ (الثَّالِثَةِ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَمَامِ الثَّانِيَةِ لِذَلِكَ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تُسَمَّى ثَنِيَّةً وَمُسِنَّةً (وَ) شَرْطُ (ضَأْنٍ) أَنْ يَطْعُنَ (فِي) السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ لِذَلِكَ أَيْضًا هَذَا إنْ لَمْ يَجْذَعْ قَبْلَهَا وَإِلَّا كَفَى كَمَا فِي خَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ لَا تُذْبَحُ إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ بِحَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ أَيْ يُسَنُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ نَجَّزْتُمْ فَجَذَعَةُ ضَأْنٍ وَفِي هَذَا التَّأْوِيلِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِمْ الْأَتْي ثُمَّ ضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ وَالْمُسِنَّةُ فِي الْخَبَرِ تَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ السَّابِقَةَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ.